الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٨ - الركن الثالث الصيغة
قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، فقال: ليس بشيء».
و العجب من صاحبي الوافي و الوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة، و هذا المكان هو محلها اللائق بها.
و روى في الكافي [١] في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم «أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين».
و نقل العلامة في المختلف عن البزنطي قال: «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم [٢] عن الباقر (عليه السلام) «في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، فقال: هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين».
و هذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها و هي قوله:
اعتدي يريد بذلك الطلاق.
و ما رواه
في الكافي [٣] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقول: أنت طالق».
و عن محمد بن قيس [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الطلاق
[١] الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٠٨ ح ٢٧، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٣.
[٢] المختلف ص ٥٨٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٦٩ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٣٧ ح ٢٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٧٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٦ ب ١٦ ح ٥.