الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٠ - المسألة الثانية في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة
أو نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».
و عن سماعة [١] في الموثق قال: «قلت: المطلقة لها سكنى و نفقة؟ فقال:
حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة».
و ما رواه
في التهذيب [٢] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».
و عن ابن سنان [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة إلها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم».
و هذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال: و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.
و ما رواه
في الكافي [٤] عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها».
و رواية عبد الله بن سنان [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع».
و رواية أبي الصباح الكناني [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها» الحديث.
و صحيحة الحلبي أو حسنته [٧] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها» الحديث.
و الرواية الاولى من هذه الروايات و نحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ب ٨ ح ٣ و فيهما «المطلقة ثلاثا».
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ ح ٧.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦٠، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ب ٨ ح ٨.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٠ ب ٧ ح ٣.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٠ ب ٧ ح ١.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٠ ب ٧ ح ٢.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣١ ب ٧ ح ٤ و كلمة «زوجها» غير موجودة فيهما.