الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤ - الخامس كراهة أكل الوالدين و العيال منها
فيها كل شيء».
و روى أيضا عن مرازم [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها».
و حاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي و إن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيال منها]
يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال، و يتأكد في الأم،
فروي في الكافي [٢] عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها، و لا يعطيها إلا لأهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».
و عن الكاهلي [٣] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في العقيقة، قال: لا تطعم الام منها شيئا».
و عن ابن مسكان [٤] عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.
و في كتاب الفقه الرضوي [٥] «و لا يأكل منه الأبوان، و إن أكلت منه الام فلا ترضعه».
و بهذه العبارة أعني قوله «و إن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه [٦] فقال: و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما، و إن أكلت منه الام لم ترضعه» و لم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره،
[١] الكافي ج ٦ ص ٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٤ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٦ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٣٢ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٣.
[٥] فقه الرضا ص ٢٣٩، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ ب ٣٤ ح ١.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٣١٣ ح ٨.