الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٤ - المسألة الثالثة في ما لو تزوجت في العدة
ابن هاشم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قيل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا. فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها للأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب».
و موثقة محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب».
و رواية علي بن بشير النبال [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و فيها «و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما، و تعتد بما بقي من عدتها للأولى، و تعتد بعد ذلك عدة كاملة».
و مما يدل على الاتحاد
صحيحة زرارة [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و عن أبي العباس [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال:
يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».
و عن جميل عن بعض أصحابه [٥] عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا» الخبر.
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٧ ح ٣٥، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٤ ب ١٧ ح ٢ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٩ ب ١٧ ح ١٨ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ب ١٧ ح ١١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ب ١٧ ح ١٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ب ١٧ ح ١٤.