الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين
اليمنى و أقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته، فإنه لا يصرع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان».
قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة.
و عن حفص الكناسي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى».
و عن السكوني [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم».
و روى في الفقيه [٣] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى و يقام في اليسرى».
و الظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.
(و منها)
تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام)
قالوا: فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح، و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل.
و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه
في الكافي [٤] عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يحنك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه».
قال: و في رواية أخرى [٥] «حنكوا أولادكم بماء الفرات و تربة الحسين (عليه السلام) و إن لم يكن فبماء السماء».
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٣ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٧ ب ٣٥ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٧ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٦ ب ٣٥ ح ١.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٩٥ ح ٤٩، الوسائل ج ٤ ص ٦٧٢ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٣.