الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٦ - الرابع القصد
الرابع [القصد]
من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقله بعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق
رواية زرارة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق».
و رواية هشام بن سالم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».
و في رواية محمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب».
و قد تقدم
في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».
و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري [٥] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».
و رواية اليسع [٦] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».
[١] الكافي ج ٦ ص ٦٢ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١١ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٥١ ح ٧٩، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١١ ح ٤.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ح ٥ لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٧ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٧٤ ح ١٦٧، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣١ ب ٣٧ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٦٢ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٥١ ح ٨١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٥ ب ١١ ح ٢ و ص ٢٨٦ ح ٥.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٦٢ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٥١ ح ٨٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٥ ب ١١ ح ١.