الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٠ - المقام الثاني سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا
و لا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة، و يستمر إلى انقضاء العدة، و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع، و لو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل: إنها ترد ما دفع إليها، و فيه تردد.
[المقام] الثاني [سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا]
ما ذكره من سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر أنه موضع وفاق، و تدل عليه الأخبار المتكاثرة.
و منها ما تقدم في رواية زرارة و صحيحة سعد و ما رواه
في الكافي [١] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا».
و عن أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا».
و عن سماعة [٣] في الموثق قال: «قلت: المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟
فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٤] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة و السكنى؟ فقال: أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال:
لا».
إلا أنه
روى الشيخ [٥] أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم».
و الشيخ حمله على
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٧.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٦٠، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٣ ح ٨.