الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٦ - المقام الرابع في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».
و عن محمد بن مسلم [١] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [٢] عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها».
قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية: و جمع من الأصحاب و صفوها بالصحة، و هو منظور فيه، فإن في طريقها محمد بن الفضيل و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و لعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة، و نحوه قال في المسالك.
أقول: بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم، فتبعه عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند، و أمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع.
و ما رواه
في الكافي [٣] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله».
و ما رواه
في الفقيه [٤] عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع».
و أكثر هذه الأخبار قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس و من تأخر عنه.
و الشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت و إن كان لها النفقة
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٥ ح ٦.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ١٠، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٦ ب ١٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ١٥١ ح ١٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ١٥٢ ح ١٢٧، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٦ ب ١٠ ح ٢.