الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٣ - الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
و عن عبد الله بن سنان [١] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».
و ما رواه
في الفقيه [٢] عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق و العدة بالنساء».
إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها]
قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين، و لا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة، و هنا مواضع ثلاثة، ربما كانت مظنة للشبهة، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.
الأول: ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.
و على ذلك يدل ما رواه
الشيخ [٣] عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة يطلقها تطليقتين، ثم يشتريها. قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».
و ما رواه
في الكافي [٤] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا».
و عن بريد العجلي [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تحته أمة
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٤ ب ٢٥ ح ٧.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٣ ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٨٤ ح ٢٠٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٨٤ ح ٢٠٧، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٥.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٦.