الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - الثاني العقل
جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن زكريا بن آدم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه على عقله و من لم يتزوج، فقال: لا يجوز».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا كرامة».
و عن أبي الصباح الكناني [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال ليس طلاق السكران بشيء».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، قال: لا يجوز و لا عتقه» و زاد في التهذيب «قال: و سألته عن طلاق المعتوه، فقال: و ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب عقله، قال:
لا يجوز. قلت: و المرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا».
و ما رواه
في التهذيب [٥] عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أ يجوز له و هو على حاله؟ قال: لا يجوز له».
و أما ما رواه
في التهذيب و الفقيه [٦] عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم».
فحمله الصدوق- (رحمه الله)- في الفقيه و الشيخ في الكتابين على ما
[١] التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٨ ب ٣٤ ح ٧.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٠ ب ٣٦ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٠ ب ٣٦ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٠ ب ٣٦ ح ٤ و ص ٣٢٨ ب ٣٤ ح ٥.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٨ ب ٣٤ ح ٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٧٥ ح ١٧١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٨ ب ٣٤ ح ٨.