الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩٧ - الثاني ما يتعلق بالمختلعة
أبا عبد الله (عليه السلام): هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن محمد بن مسلم و أبي بصير في الموثق «قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع».
و عن زرارة و محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهرا و إما حاملا بشهود».
و عن ابن رئاب [٣] قال: «سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع» الحديث،.
و سيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى.
و أما (الثاني) و هو كون الكراهة منها خاصة فلما استفاض في الأخبار من أنها لا تختلع حتى تقول تلك الأقوال المحرمة الدالة على كمال كراهتها و نفرتها من زوجها.
و منها زيادة على ما تقدم ما رواه
في الكافي و الفقيه [٤] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك من تكرهه و لآذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها».
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٠٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٠٠ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٠٠ ح ١٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣٩ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٩٥ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ ح ٣ و ما في الفقيه و الوسائل اختلاف يسير.