الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - الثالث أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
(عليه السلام) قال: «كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق» الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه.
و أما ما يدل على الثاني- و هو استثناء اليائسة و ما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور- فجملة من الأخبار:
و منها ما رواه
في الكافي [١] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها، و الحبلى، و التي قد يئست».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [٢] عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل المتيقن حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها».
و ما رواه
الشيخ [٣] في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت من المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها».
و ما رواه
الصدوق في الخصال [٤] عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تبلغ المحيض».
[١] الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٧٩ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٦١ ح ١١٧ و ص ٧٠ ح ١٥٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٥ ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٤٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٤.
[٤] الخصال ج ١ ص ٣٠٣ ح ٨١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ ح ٥.