الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها
[فوائد]
و كيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:
الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها]
اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، و المشهور الثاني و إلى الأول ذهب المرتضى و ابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية و يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة و وجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.
و منها ما رواه
في الكافي و الفقيه [١] عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة».
و عن أبي خديجة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».
و ما رواه
في الفقيه [٤] مرسلا قال: و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل إنسان مرتهن بالفطرة، و كل مولود مرتهن بالعقيقة».
قال في الوافي- بعد ذكر هذين الخبرين-: يعني أن زكاة الفطرة و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود، و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».
و ما رواه
في الكافي [٥] في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته».
[١] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٦.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٧.