الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - التاسع فيما يستحب أن يقال وقت الذبح
إذا لم يعق عن ولده و قد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن العقيقة،.
و مفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه و لا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق.
و يؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا؟ فإنه يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد [١] بطريق الفقيه المذكورة في الموضع الأول. و قد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت و إن مات بعده لم يسقط.
و على ذلك تدل ما رواه
في الكافي و الفقيه [٢] عن إدريس بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال:
إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عق عنه».
التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح
، فروى في الكافي [٣] عن الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله و بالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه و عليهم».
و عن يونس [٤] عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا اذبحت فقل: بسم الله و بالله و الحمد لله و الله أكبر إيمانا بالله و ثناء على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و العصمة لأمره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت، و منك ما أعطيت و كل ما صنعنا، فتقبله على سنتك و سنة نبيك و رسولك (صلى الله عليه و آله و سلم) و اخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد لله رب العالمين».
قوله «بفضله علينا أهل البيت» المراد
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٥ ب ٣٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٣٩ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٣٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٤ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٥٥ ح ٤.