الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة
عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه و بين سنة».
دلت هذه الرواية على تحديد المدة بالسنة، فلا ميراث بعدها، و على الإرث في السنة مع استمرار المرض و إن كان الطلاق بائنا أو بعد العدة الرجعية.
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [١] عن الحذاء و أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته و هو مريض، قال: إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته، و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، فلا ميراث لها».
و هما دالان على أنه بالتزويج يزول الإرث.
و عن عبيد بن زرارة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه لم يصح من ذلك».
و مفهومه دال على ما ذكره الأصحاب من أنه لو صح لم ترثه.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] عن أبي العباس في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك
[١] الكافي ج ٦ ص ١٢١ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ ح ٣ و فيه اختلاف يسير، التهذيب ج ٨ ص ٧٧ ح ١٨١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٢، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٦ مع اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٧ مع اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٦، التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ ح ٨ مع اختلاف يسير.