الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - حلق الرأس كملا
في اذنه الأيسر و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، و سمه بأحسن الاسم، و كنه بأحسن الكنى، و لا يكنى بأبي عيسى و لا بأبي الحكم و لا بأبي الحارث و لا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، و سمه اليوم السابع، و اختنه، و اثقب اذنه و احلق رأسه، و زن شعره بعد ما تحلقه بفضة أو بالذهب و تصدق بها و عق عنه كل ذلك يوم السابع».
ثم ذكر أحكام العقيقة كما سننقله كملا في موضعه إن شاء الله تعالى.
و ظاهر بعض الأخبار أنه لو لم يحلق في اليوم السابع سقط الاستحباب،
رواه الكليني [١] في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق».
(و منها)
حلق الرأس كملا
فلا يترك له قنازع فإنه مكروه كما تكاثرت به الأخبار،
فروى في الكافي [٢] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا الصبيان القزع، و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا».
قال في الوافي [٣]: و في بعض النسخ «لا تخلفوا الصبيان»- بالخاء المعجمة و الفاء- و النسخة الأولى تكون على حذف مضاف، أي لا تحلقوا الصبيان حلق القزع، و القزع- بالتحريك- قطع من السحاب واحدها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متعددة القزع تشبيها بقطع السحاب المتفرقة، و يقال: القنازع أيضا كما في بعض الأخبار الآتية إن شاء الله، و واحدتها قنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما.
[١] الكافي ج ٦ ص ٣٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٦ ح ٥٠ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٩ ب ٦٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٤٠ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٧ ح ٥٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٣ ب ٦٦ ح ١ مع اختلاف يسير.
[٣] الوافي ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٢١٨.