الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٥ - البحث الأول في المسترابة بالحيض
بالقواعد هو ما عليه الأصحاب.
و قد وقع نحو ذلك من الإشكال أيضا فيمن تعتاد الحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أشهر مثلا مرة واحدة، فإن المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنها تعتد بالأشهر لحصول ثلاثة أشهر بيض في تلك المدة فتخرج بها من العدة، و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة أيضا و غيرهما. و أولى بالحكم المذكور منهما ما لو كانت تحيض في كل سنة أو سنتين مرة، فإنها تعتد بالأشهر أيضا.
و يدل على ذلك ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت».
إلا أنه قد ورد بإزائها من الأخبار ما يدل على اعتدادها بالأقراء كما رواه
في التهذيب [٢] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض إلا في استقامتها، و لتعتد ثلاثة قروء و تزوج إن شاءت».
و عن الغنوي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت».
و عن أبي الصباح [٤] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التي لا تحيض إلا في
[١] لم نعثر عليه في الكافي، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٢١ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٣ ب ٤ ح ١١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٢١ ح ١٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٤ ب ٤ ح ١٤ و ليس فيهما «تنتظر» مع اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٢٢ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٥ ب ٤ ح ١٩ و فيهما «تنتظر» مع اختلاف يسير.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٢٢ ح ١٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٤ ب ٤ ح ١٥ و فيهما «تنتظر» مع اختلاف يسير.