الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦١ - الأول في عدة الحائل
امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، و عليها العدة كملا و لها الميراث».
و ما رواه
في الكافي [١] عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) «أنه قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدة».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة».
و بهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملا.
إلا أنه
قد روى الشيخ في التهذيب [٣] عن محمد بن عمر الساباطي قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء».
و ردها المتأخرون كما في المسالك و شرح النافع للسيد السند لضعف السند و شذوذها و مخالفتها للقرآن.
أقول: و الأظهر عندي أنها محمولة على التقية كما يشير إليه ما رواه
الشيخ في التهذيبين [٤] عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ب ٥٨ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ١٠٠ و فيهما «ان لم يكن و قد دخل»، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ب ٥٨ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٢ ب ٣٥ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٣ ب ٣٥ ح ٥.