الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٦ - الثاني في عدة الحامل
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله».
و عن محمد بن مسلم [١] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة اخرى، و من لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها، و هو خاطب من الخطاب».
و عن الحلبي [٢] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين».
و عن زرارة [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد».
و إطلاقها محمول على الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، و اعتدت بما بقي عليها من الأول، و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما، و اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب».
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٦ ب ٣١ ح ٦ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٥ ب ٣١ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٥ ب ٣١ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٦ ح ٣١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٦ ب ١٧ ح ٦ و ما في المصادر اختلاف يسير.