الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤٣ - الرابع في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال
و ما رواه
في الكافي [١] في الحسن عن حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».
و رواه
الصدوق [٣] بإسناده عن ابن فضال و عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث قال: «لا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و رواه الصدوق [٤] بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.
و ما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية و جملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الإسلام، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة. [٥]
الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال]
لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في أنه لا ينعقد الظهار
[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٢ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ح ٨، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٤ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٣ ح ١٩، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ٢ رواه مرسلا و فيه «الا على موضع الطلاق»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ذيل ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ذيل ح ٢٠ مع اختلاف يسير، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ذيل ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٢ ح ٤ و ما في المصادر «عن حمران» و ليس فيها «ابن فضال».
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٤ ح ٢ و فيهما «عن حمران».
[٥] الحدائق ج ١٠ ص ١٢.