الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٦ - في معنى الفاحشة المذكورة في الآية
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه
في الكافي [١] عن محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».
و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه [٢] عن الرضا (عليه السلام) «في قوله عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها».
و ما رواه
في الفقيه [٣] مرسلا قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد».
و في كتاب مجمع البيان للطبرسي [٤] قيل: هو البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام).
و روى علي بن أسباط [٥] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم».
و ما رواه
في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة [٦] بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي قال: «قلت لصاحب الزمان (صلوات الله و سلامه عليه): أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، فقال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها
[١] الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٩ ب ٢٣ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٩ ب ٢٣ ح ١.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٣.
[٤] مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٥.
[٥] مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٦.
[٦] إكمال الدين ص ٢٥٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٤.