الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢١ - الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة
تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: و ما حد المرض؟
قال: لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة».
و عن أبي العباس في الصحيح برواية المشايخ الثلاثة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة».
و عن سماعة برواية الثلاثة [٢] في الموثقة قال: «سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، قال: ترثه ما دامت في عدتها، و إن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه» و زاد في الكافي و التهذيب «و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها».
و بهذه الرواية استدل الشيخ على ما قدمنا نقله عنه، وردها المتأخرون بضعف السند، و هو غير مرضي و لا معتمد.
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [٣] عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته، ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض:
إنما ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة».
و هذه الرواية مع رواية أبي العباس الثانية ظاهرة الدلالة في أنها ترثه في عدة الطلاق البائن كما قدمنا ذكره و نحوهما ما يأتي في موثقة عبيد بن زرارة.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا
[١] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٧، الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨ ح ٢، التهذيب ج ٩ ص ٣٨٥ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٤ ب ٢٢ ح ١، و في بعضها اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٩، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ٧٨ ح ١٨٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٤ ب ٢٢ ح ٤، و في بعضها اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٧ ص ١٣٤ ح ٦، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ ح ٣، و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٧ ص ١٣٤ ح ٦، التهذيب ج ٩ ص ٣٨٦ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٧ ب ٢٢ ح ٩.