الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٥ - الأخبار الواردة في المقام
بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له و أرفق به أن يذره مع أمه».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] عن داود الرقي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها، و قال: أنا أحق بهم منك إذا تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها، و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها».
و ما رواه
الصدوق [٢] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه و هم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب».
و ما رواه
في الكافي [٣] في الموثق عن جميل و ابن بكير جميعا «في الولد من الحر و المملوكة، قال: يذهب إلى الحر منها».
و روى ابن الشيخ في أماليه [٤] عن أبيه عن أبي الصلت عن ابن عقدة عن عبد الله ابن علي عن الرضا عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قضى بابنة حمزة لخالتها، و قال: الخالة والدة».
[١] الكافي ج ٦ ص ٤٥ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٠٧ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ١٨١ ب ٧٣ ح ٢ و فيها اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٨١ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٩٢ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٢ ب ٧٣ ح ٣.
[٤] أمالي ابن الشيخ ص ٢١٨ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٢ ب ٧٣ ح ٤.