الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦٨ - الخامس في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟
رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات».
و ما رواه
الشيخ [١] عن ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة».
و عن محمد بن مسلم [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الظهار من الحرة و الأمة؟ قال: نعم».
و ما رواه
في قرب الاسناد [٣] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة و الأمة الظهار».
و يدل على القول الثاني ما رواه
الشيخ [٤] عن حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها و ليس عليه شيء».
و رده في المسالك و مثله سبطه في شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح و غيره.
و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا أخل بشرائط الظهار، قال في الاستبصار: لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته و يريد إرضاء زوجته، و هذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي و إذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا، و لا يحصل على وجه تتعلق به الكفارة، انتهى.
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤ ح ٥٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ٢.
[٣] قرب الاسناد ص ١٦٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٧.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٤ ح ٥٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٦.