الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦٧ - الخامس في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟
أظهر، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
و يدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار ما رواه
المشايخ الثلاثة [١]- عطر الله مراقدهم- عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الأمة في ذلك سواء».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة؟ قال: نعم».
و عن حفص بن البختري [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) «في
[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١١، التهذيب ج ٨ ص ٢٤ ح ٥١، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٨ و فيهما «و سألته»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٧ ح ١٦، التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٣.