الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - الثالث في معنى الحداد
و إن استلزم البيات في غير بيتها، و مع عدم الضرورة فإنه يرخص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية و نحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض و نحو ذلك من الأمور المستحبة، لكن لا تبيت إلا في بيتها، و لا ينافي ذلك الأخبار الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر.
و منها زيادة على ما قدمناه ما رواه
في الكافي [١] عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته».
و عن سليمان بن خالد [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».
و عن عبد الله بن سليمان [٣] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، و إن شاءت اعتدت في أهلها، و لا تكتحل و لا تلبس حليا».
و عن يونس [٤] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ ب ٣٢ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٦١ ح ١٥٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٧ ب ٣٢ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٨ ب ٣٢ ح ٤.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١١٦ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ١٦٠ ح ١٥٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦١ ب ٣٤ ح ٢.