الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - الأخبار الواردة في المقام
و في معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.
و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عز و جل يقول «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [٢] الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن المنقري عمن ذكره قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».
و رواه
في الفقيه [٤] عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه [٥] عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة و لي منها ولد فخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [٦] عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
[١] الكافي ج ٦ ص ١٠٣ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٢ ح ٥.
[٢] سورة البقرة- آية ٢٣٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٤٥ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٠٥ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٩١ ح ٤.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٢ و فيه اختلاف يسير.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٢ ح ٦.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٤٥ ح ٤، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ ب ١٢٧ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٠٤ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٠ ب ٨١ ح ١.