الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٥ - المقام الرابع في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
غير ذلك من المواضع التي من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المسالك و غيره من المطولات.
[المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها]
ما ذكره من الحامل المتوفى عنها زوجها، و الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الأصحاب لاختلاف أخبارها، فذهب الشيخ في النهاية و الأكثر و منهم الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة إلى وجوب الإنفاق عليها من مال الولد، و ذهب جمع منهم ابن إدريس و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى العدم، و هو المنقول عن الشيخ المفيد كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: و قال ابن أبي عقيل:
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، و اختاره في المسالك.
و الذي وصل إلى من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه
ثقة الإسلام [١] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها».
و عن أبي الصباح الكناني [٢] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا».
و عن زرارة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا».
و ما رواه
في التهذيب [٤] عن زيد أبي أسامة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٥١ ح ١٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٤ ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ٨، التهذيب ج ٨ ص ١٥٠ ح ١٢٠، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٤ ب ٩ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٥ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ١٥١ ح ١٢٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٤ ب ٩ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٥١ ح ١٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٥ ح ٧.