الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - أن لا يسمى ببعض الأسماء
أقول: فيه إشارة إلى قوله تعالى «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ» [١] و المراد بالنبز اللقب السوء.
و روى في الكافي [٢] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم ابنه».
و عن السكوني [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا».
و عن زرارة [٤] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يعشي علي ابن الحسين (عليه السلام) كان يكنى أبا مرة، و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة.
(و منها)
أن لا يسمى ببعض الأسماء
كما رواه
في الكافي [٥] عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها فقبض و لم يسمها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها».
و عن محمد بن مسلم [٦] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أبغض الأسماء إلى الله حارث و مالك و خالد».
[١] سورة الحجرات- آية ١١.
[٢] الكافي ج ٢ ص ١٦٢ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٢٩ ب ٢٧ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٢١ ح ١٥، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٩ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٣١ ب ٢٩ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٢١ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ١٣١ ب ٢٩ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٢٠ ح ١٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٩ ح ١٥ و فيه «حماد عن الحلبي» الوسائل ج ١٥ ص ١٣٠ ح ١.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٢١ ح ١٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٩ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٠ ح ٢.