الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٤ - المسألة الأولى في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
و عن إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٢] عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها».
و ما رواه
في الكافي [٣] عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها» الحديث.
و عن محمد بن قيس [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض».
و عن الحلبي [٥] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».
و عن أبي الصباح الكناني [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي».
أقول: إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية، و المراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق. و قد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية، و أنه كما
[١] الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٥ ب ١٩ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٢ ب ١٢ ح ٢.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٨٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ ح ١.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ ح ٥.