الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٩ - المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة
تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهد اعدل فلا تعتد، و إلا فلتعتد من يوم يبلغها».
و أما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد.
و ما رواه
ثقة الإسلام [١] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته».
و عن أبي الصباح الكناني [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم».
و عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه».
و عن ابن أبي نصر [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه».
و عن الحسن بن زياد [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له».
و عن رفاعة [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد؟ قال: يوم يبلغها» الخبر.
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ٢ و فيهما «ان قامت البينة أو لم تقم».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١١٣ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ١٦٣ ح ١٦٤ و فيهما «تعتد حين يبلغها»، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٥.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٦.