موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠٠ - حكم أكل المارّ من الثمار
الثالثة- حكم من أمر أحدا أن يشترى له شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد و إلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط و الربح؟ أو يطيب لي شيء منه؟ و هل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا فلا تفعله [١].
(ج)- بيع الثمار
حكم أكل المارّ من الثمار:
(٦٨٥) ١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): داود الصرميّ قال: سألته [أي أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام) [٢]] عن رجل دخل بستانا، أ يأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال (عليه السلام): نعم! [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٨، ح ٩٩٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٨.
[٢] نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام).
[٣] السرائر: ٣/ ٥٨ س ١٦. عنه البحار: ١٠٠/ ٧٦، ح ٧، و وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٢٩، ح ٢٣٥٦٣.