موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٤٥ - الثانية- دية اليد المقطوعة إذا رجع الشهود عن شهاداتهم
شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا و قالا: وهمنا بل كان السارق فلانا، ألزما دية اليد، و لا تقبل شهادتهما في الآخر.
و إن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، و يؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى، أو تقطع أيديهما معا، ردّ دية يد، فتقسم بينهما و تقطع أيديهما [١].
الثانية- دية اليد المقطوعة إذا رجع الشهود عن شهاداتهم:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ ... و قال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما و قال: و همت في هذا و لكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، و لا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا و قالا: و همنا بل كان السارق فلانا، ألزما دية اليد، و لا تقبل شهادتهما في الآخر.
و إن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، و يؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى، أو تقطع أيديهما معا، ردّ دية يد، فتقسم بينهما و تقطع أيديهما [٢].
[١] الكافي: ٧/ ٣٦٦، ح ٤.
تهذيب الأحكام: ١٠/ ٣١١، ح ١١٦١، بتفاوت. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:
٢٩/ ١٢٩، ح ٣٥٣١٩، قطعة منه، و ١٨١، ح ٣٥٤١٦، قطعة منه.
قطعة منه في (دية اليد المقطوعة إذا رجعت الشهود عن شهادتهم) و (حكم القصاص من شاهدي الزور عمدا) و (حكم رجوع الشهود عن شهادتهم بعد إجراء الحدّ).
[٢] الكافي: ٧/ ٣٦٦، ح ٤. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠٦.