موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٦٨ - الثالثة- حكم أكل الواقف من وقفه و صدقته
الثانية- حكم من اشترى أرضا ثمّ انكشف له أنّه وقف:
(٦٧٨) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، قلت:
جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟
فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف [١]، و لا تدخل الغلّة في مالك [٢] ادفعها إلى من أوقفت [٣] عليه.
قلت: لا أعرف لها ربّا. قال (عليه السلام): تصدّق بغلّتها [٤].
الثالثة- حكم أكل الواقف من وقفه و صدقته:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي،
[١] في التهذيب: الوقوف.
[٢] في التهذيب: ملكك.
[٣] في التهذيب: وقفت.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٧، ح ٣٥. عنه وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٦٤، ح ٢٢٧٥٧.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٠، ح ٥٥٦.
الاستبصار: ٤/ ٩٧، ح ٣٧٧.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٩، ح ٦٢٩. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:
١٩/ ١٨٥، ح ٢٤٤٠٥.
عوالي اللئالي: ٣/ ٢٦ ح ١٢.
قطعة منه في (حكم شراء الوقف).