موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٩ - الثانية- حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده
(ز)- نكاح الإماء و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم من وطأ أمته و وطأها غيره فولدت:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه، فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.
فكتب (عليه السلام): إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لا يحلّ لك، و إن كان الابن ليس منك، و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمّه [١].
الثانية- حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): في هذا العصر رجل وقع على جاريته، ثمّ شكّ في ولده.
فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده [٢].
[١] الاستبصار: ٣/ ٣٦٧، ح ١٣١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٩.
[٢] الاستبصار: ٣/ ٣٦٧، ح ٣١٤.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ١٠١٣.