موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٦ - الثانية- وقت قضاء النوافل
يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب (عليه السلام): ... لا يقضي الصلاة [١].
الثانية- وقت قضاء النوافل:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس.
فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
فأجاب (عليه السلام): ... و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين.
ثمّ صلّ سبحتك. و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين، و اقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٧، ح ١٠٤١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ١٧٥، ح ٦٩٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٠٤.
[٣] الاستبصار: ١/ ٢٥٥، ح ٩١٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٠.