موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٣ - (ط)- حكم من أوصى بثلث ماله و أقرّ للوارث و غيره بدين
(ط)- حكم من أوصى بثلث ماله و أقرّ للوارث و غيره بدين
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى العسكريّ (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل، و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس، و كلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه.
و أشهدت على وصيّتها، و أوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، و يعطى مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، و اشتبه الأمر علينا.
و ذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟
فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، و تأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.
فكتب له بالوصيّة على هذا، و أقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، و تعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء اللّه؟
فكتب بخطّه (عليه السلام): إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه، و إن لم يكن الدين حقّا، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف [١].
[١] الاستبصار: ٤/ ١١٣، ح ٤٣٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧٩.