موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣٨ - حدّ شارب الفقّاع و بايعه
فقال (عليه السلام): لا يحلّ أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، و إلّا فخلّ عنه [١].
(ب)- حدّ الزنا
حدّ النصرانيّ إذا فجر بامرأة مسلمة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... جعفر بن رزق اللّه قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله.
و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و سؤاله عن ذلك. فلمّا قرأ الكتاب كتب (عليه السلام): يضرب حتّى يموت ... [٢].
(ج)- حدّ المسكر
حدّ شارب الفقّاع و بايعه:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عن الوشّاء قال: ... أسأله عن الفقّاع .... و قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه،
[١] تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٤٨، ح ٥٩١، و ١٥٤، ح ٦١٩، و فيه: سألته عن الأجير يعصي صاحبه. عنه وسائل الشيعة: ٢٨/ ٣٧٩، ح ٣٥٠١١.
الكافي: ٧/ ٢٦١، ح ٥. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٨/ ٤٩، ح ٣٤١٨٥.
[٢] الكافي: ٧/ ٢٣٨، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٦.