موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩٦ - الرابعة- بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها
الثانية- حكم شراء الوقف:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟
فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف، ... [١].
الثالثة- حكم اشتراء المولى ولاء عبده:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... داود الصرميّ قال: قال الطيّب (عليه السلام): ...
فقلت له: جعلت فداك، إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتّى أشتريك. قال (عليه السلام): يجوز و لكن إنّما يشتري ولاءه [٢].
الرابعة- بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام): ... و كتبت إليه جعلت فداك؛ و قوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، و لسنا نأكل لحومها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به ... [٣].
[١] الكافي: ٧/ ٣٧، ح ٣٥.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٧٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٣٧، ح ٨٥٦.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٦١.
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٦ ح ٢٢١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٦.