موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٣ - الأولى- حكم الصلاة إذا مرّ شيء قدّام المصلّي
الثالثة عشرة- حكم التوشّح بالإزار فوق القميص:
(٦١٤) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح (عليه السلام)، و عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، [و] عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) و بها آخذ و أفتي [١].
(ج)- مكان المصلّي و فيه خمس مسائل
الأولى- حكم الصلاة إذا مرّ شيء قدّام المصلّي:
(٦١٥) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ قال: سأله بعض مواليه و أنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي؟
فقال (عليه السلام): لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها [٢].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٦٩، س ٥. عنه البحار: ٨٠/ ٢٠٦، س ١ و وسائل الشيعة:
٤/ ٣٩٧، ح ٥٥١١، و الوافي: ٧/ ٣٨٩ س ١٢.
[٢] علل الشرائع: ٢/ ٣٤٩، الباب ٥٨، ح ١. عنه البحار: ٨٠/ ٢٩٧، ح ٤، و وسائل الشيعة:
٥/ ١٣٣، ح ٦١٣١.