موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٤ - الأولى- حكم تزويج الرجل المرأة و تزويج ابنه ابنتها
الثانية- حكم من شكّ في إيقاع العقد:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عبد اللّه بن الخزرج أنّه كتب إليه.
رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيّام و الشهور و السنون، فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل.
فأجاب (عليه السلام) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه، و ثبتت عليه عزيمته [١].
(ج)- ما يحرم بالمصاهرة و فيه مسألتان
الأولى- حكم تزويج الرجل المرأة و تزويج ابنه ابنتها:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: ... أخبرك يا سيّدي و مولاي! إنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها، ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين، فأولدها عيسى ابن عليّ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبيها أنّها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيّدي و مولاي أن تمنّ على مولاتك بتفسير منك، و تخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ، اللّه به عليم.
[١] الكافي: ٥/ ٥٦ ح ٢٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٢.