موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٧٤ - حكم الانتفاع بالقرض
الثانية- حكم رجل مات و عليه دين و لم يخلف إلّا رهنا:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و عليه دين، و لم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم، و لا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أ يأخذه بماله؟ أو هو و سائر الديّان فيه شركاء؟
فكتب (عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالا، و أنّ عنده رهنا.
فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه، و أوفى حقّه بعد اليمين، و متى لم يقم البيّنة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا [١].
(ب)- القرض
حكم الانتفاع بالقرض:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن محمّد، و قد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك ... [٢].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٩٨، ح ٩٠١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٨٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٠٥، ح ٤٦٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٠.