موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٤ - (ل)- حكم الوصيّة بالكتابة
(ى)- حكم من أوصى بالثلث لمواليه و موالي أبيه و لم يبلغ المال
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟
قال (عليه السلام): المال لمواليه و سقط موالي أبيه [١].
(ك)- حكم قبول الولد وصيّة والده
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع [٢].
(ل)- حكم الوصيّة بالكتابة
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطّه و لم يقل لورثته هذه وصيّتي، و لم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٤، ح ٩٤٨.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ١٠٣٧.
[٢] الكافي: ٧/ ٧، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١١.