موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٦ - الرابعة- حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر
قال (عليه السلام): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثمّ قال: أو عشرة آلاف، و يعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عزّ و جلّ. و الفاجر في معصية اللّه تعالى [١].
الثالثة- حكم انتقال الزكاة من بلد إلى بلد:
(٦٤٨) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن جعفر، و غيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه، هل يجوز ذلك؟
فقال (عليه السلام): نعم [٢].
الرابعة- حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر:
(٦٤٩) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرميّ [٣] قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا. قال (عليه السلام): لا [٤].
[١] علل الشرائع: ٣٧٢ الباب ٩٨، ح ١. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٩، ح ١١٩٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٤٦، ح ١٢٢. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٨٣، ح ١٢٠٢٩، و الوافي:
١٠/ ٢١٦، ح ٩٤٧٥.
[٣] و هو داود بن مافنة الصرميّ، صرّح به السيّد الخوئي (قدس سره) في المعجم: ٧/ ١٢٩ رقم ٤٤٢ و الأردبيلي في جامع الرواة: ١/ ٣٠٥ و ٣٠٩. قال النجاشي في ترجمته: روى عن الرضا (عليه السلام) و بقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام)، و له إليه مسائل، رجال النجاشي: ١٦١، رقم ٤٢٥.
و روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ و أبي الحسن و أبي الحسن عليّ بن محمّد، و أبي الحسن الثالث، و أبي الحسن العسكريّ، و الطيب (عليهم السلام)، معجم رجال الحديث: ٧/ ١٣٧، رقم ٤٤٤٥.
فعلى هذا يحتمل رجوع الضمير إلى أحدهم (عليهم السلام).
[٤] الكافي: ٣/ ٥٦٣، ح ١٥.