موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٤ - الثالثة- وقت صلاة العصر
قال: و من أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له [١].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: ... روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.
فكتب (عليه السلام): في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه [٢].
الثانية- وقت صلاة الفجر و الظهرين:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
فأجاب (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين. ثمّ صلّ سبحتك.
و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين ... فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ... [٣].
الثالثة- وقت صلاة العصر:
(٦٠٩) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن
[١] الكافي: ٣/ ٢٨٣، ح ٦. عنه البحار: ٥٦/ ٣٣٧، ح ٤.
تهذيب الأحكام: ٢/ ١١٨، ح ٤٤٥. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٤/ ٢٤٨، ح ٥٠٥٨، و الوافي: ٧/ ٣٢٤، ح ٦٠١٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٣٧، ح ١٣٩٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٩٥.
[٣] الاستبصار: ١/ ٢٥٥، ح ٩١٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٠.