موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٦ - (ف)- حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة
أبي الحسن (عليه السلام): عن يهوديّ مات و أوصى لديّانهم.
فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه [١].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ؟
فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى [٢].
(ع)- حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد و يأخذ لنفسه؟
فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشترى صحيحا [٣].
(ف)- حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا
[١] الاستبصار: ٤/ ١٢٩، ح ٤٨٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤٢.
[٢] الاستبصار: ٤/ ١٣٠، ح ٤٩٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٠٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٦ ح ٥٦٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٩.