موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٦ - الأولى- حكم الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمّور
(ب)- لباس المصلّي و فيه ثلاث عشرة مسألة
الأولى- حكم الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمّور:
(٦١١) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: حدّثني بشير بن بشّار [١] قال: سألته [أي أبا الحسن الثالث (عليه السلام)] عن الصلاة في الفنك، و الفراء، و السنجاب، و السمّور، و الحواصل [٢] التي تصاد ببلاد الشرك، أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقيّة؟
قال: فقال (عليه السلام): صلّ في السنجاب و الحواصل الخوارزميّة و لا تصلّ في الثعالب و لا السمّور [٣].
٢- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): ... محمّد بن أحمد بن زياد، و موسى بن محمّد ابن عليّ بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه و أيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟
[١] في السرائر: بشر بن بشّار، و أورد الحديث ضمن مكاتبات الرجال و مسائلهم إلى مولانا أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
[٢] الحواصل جمع حوصل: و هو طير كبير له حوصلة عظيمة يتّخذ منها الفرو و الحوصلة بالتخفيف و التشديد واحدة حواصل الطير، و هي ما يجتمع فيها الحبّ و غيره من المأكول، مجمع البحرين: ٥/ ٣٥٠ (حصل).
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢١٠، ح ٨٢٣. عنه الوافي: ٧/ ٤٠٦، ح ٦٢٠٨.
الاستبصار: ١/ ٣٨٤، ح ١٤٥٨. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٤٨، ح ٥٣٥٥.
السرائر: ٣/ ٥٨١، س ٨. عنه البحار: ٨٠/ ٢٢٨، ح ١٧.