موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٨ - الأولى- زكاة الفطرة و مقدارها
فأجاب (عليه السلام): من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من تعرف مذهبه و حاله، فذلك أفضل و أكبر، و من بعد فمن ترفّقت عليه و رحمته و لم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه [١].
(د)- زكاة الفطرة و فيه سبعة مسائل
الأولى- زكاة الفطرة و مقدارها:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، و كان معنا حاجّا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي:
جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ، و بعضهم يقول: بصاع العراقيّ.
فكتب (عليه السلام) إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، و تسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: و أخبرني إنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة [٢].
٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة و كم تدفع، قال: فكتب (عليه السلام): ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ، و ذلك تسعة أرطال بالبغداديّ [٣].
[١] السرائر: ٣/ ٥٨٤، س ٦.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٨٥.
[٢] الكافي: ٤/ ١٧ ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٧.
[٣] الكافي: ٤/ ١٧ ح ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٧.