موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٧ - الأولى- حكم المتعة
فكتب (عليه السلام): سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإنّ ذلك مكروه [١].
الثالثة- حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن الريّان، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها (و ثيابه) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه، و هل يبلغ به حدّ الخضخضة؟
فوقّع في الكتاب: بذلك بالغ أمره [٢].
(و)- المتعة و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم المتعة:
(٦٧٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟
فقال (عليه السلام): هي حلال مباح، مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج،
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٥٧، ح ١٨٢٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٥٤١، ح ٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٠.