موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٥ - الأولى- حكم قضاء صلاة المغمى عليه
موسى، عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب- يعني عليّ بن محمّد- و عن أبي جعفر الجواد (عليهما السلام) أنّهما قالا: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة، و لا تصلّوا وراءه [١].
(ل)- صلاة القضاء و فيه أربع مسائل
الأولى- حكم قضاء صلاة المغمى عليه:
(٦٢٨) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سأله [أي أبا الحسن الثالث (عليه السلام)] عليّ ابن مهزيار عن هذه المسألة [المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟].
فقال (عليه السلام): لا يقضي الصوم، و لا الصلاة، و كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر [٢].
٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
[١] التوحيد: ١٠١، ح ١١. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٢٨، ح ١١٩٠٠، و ٨/ ٣١ ح ١٠٧٦١، و البحار: ٣/ ٣٠٣ ح ٣٩، و ٨٥/ ٧٣، ضمن ح ٢٧، و ٨٥، ح ٤٣، و ٩٣/ ٦٦، ح ٣٥.
تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٨٣، ح ٨٤٠.
من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٤٨، ح ١١١٢. عنه الوافي: ٨/ ١١٨٣، ح ٨٠٠٣، و وسائل الشيعة:
٨/ ٣١١، ح ١٠٧٥٧.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم) و (صفات اللّه و أسماؤه عزّ و جلّ).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٧، ح ١٠٤٢. عنه وسائل الشيعة: ٨/ ٢٥٩، ح ١٠٥٨ و ١٠/ ٢٢٧، ح ١٣٢٨٣، و فيه: عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، و الوافي: ٨/ ١٠٥٧، ح ٧٧٢٣.
قطعة منه في (صوم المغمى عليه).